responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 49

مثل: صحيحة ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي عبدالله (ع)، قال:" كان رسول‌الله (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه .."[1].

تدلّ الرواية على أنّ المغنم كان يقسّم خمسة أخماس، ويأخذ الرسول خمسه، ويقسّم ما بقي بين المقاتلين. ولا شكّ أنّ تقسيم الأربعة أخماس بين المقاتلين خاصّ بالمنقول من الأموال، ممّا يدلّ على أنّ أخذ الخمس أيضاً- أي: غير الأربعة أخماس أيضاً- مختصّ بالمنقول من الأموال.

وقد اعترض صاحب الجواهر على استدلال صاحب الحدائق‌[2] على اختصاص وجوب الخمس بالمنقول بهذه الرواية وأمثالها بقوله:" ظاهر بعضها- أي الأخبار- الوارد في كيفيّة القسمة: غير الأرض؛ لكن لا على جهة الحصر والتخصيص"[3]، فهو ينفي دلالة هذه الرواية وأمثالها على حصر وجوب الخمس واختصاصه بغير الأرض.

لكن يمكن ردّ هذا الاعتراض بالقول بأنّ ظاهر صحيحة ربعي حكاية السيرة الدائمة لرسول الله في الخمس؛ إذ تقول:" كان رسول الله إذا أتاه المغنم .."، وفي ذيل الرواية دلالة على أنّ الإمام أيضاً يفعل كالذي فعله الرسول (ص) إذ تقول:" وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (ص)". إذاً: فالرواية بيان لما كان يفعله رسول الله ويفعله الإمام في كلّ ما يصدق عليه المغنم، فتدلّ على أنّ تقسيم الأربعة أخماس بين المقاتلين هو الحكم العامّ الذي يجري في المغانم كلّها، ولازم ذلك: أنّ الأرض خارجة عن المغانم؛ وإلّا لشملها حكم التقسيم، والتالي باطل فالمقدّم مثله.


[1] . الوسائل، أبواب قمسة الخمس، الباب 1، الحديث 2.

[2] . الحدائق 324: 12.

[3] . الجواهر 8: 16.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست