حدود ما
وسعه إذنهم؛ إلّا ما أذنوا بالتصرّف فيه وفي حدود ما أذنوا به؛ لأنّ ثروات الأرض
كلّها على ثلاثة وجوه:
الأوّل:
الثروات التي بيد غير شيعتهم فعلًا.
الثاني:
الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا؛ ولكن وصلت إليهم من غير شيعتهم.
الثالث:
الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا، وقد وصلت إليهم من شيعة آخرين.
أمّا
القسم الأوّل: فهو مغصوب منهم يرجع إليهم.
وأمّا
القسم الثاني: فقد كان مغصوباً منهم فهو راجع إليهم أيضاً، وكونه في أيدي شيعتهم
في الحاضر، لا يبيح لشيعتهم ولا لغيرهم التصرّف فيه؛ إلّا إذا أذنوا بذلك.
وأمّا
القسم الثالث: فهو في الأصل لهم أيضاً؛ فبقاؤه في ملكيّة الشيعة المتصرّفين مرهون
ببقاء الإذن.
والتحليل
الوارد في هذه الرواية: ناظر إلى القسمين الأخيرين؛ لتوقّف صحّة تصرّفات شيعتهم
على ذلك. فلا علاقة له بمسألة الخمس المبحوث عنها هنا أصلًا!
النقطة
الرابعة
عموم
آية الخمس، وهو قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ..[1]؛
فإنّ عموم الآية يشمل كلّ ما غنمه المسلمون من غير فرق بين" ما يُنقل"
و" ما لا يُنقل". ويضاف إلى عموم آية الخمس ويؤكّده: عموم روايات وجوب
الخمس في الغنائم؛ لشمول الغنائم فيها لكلّ ما يقع بأيدي المسلمين بسبب الحرب؛ وان
كان ممّا لا يُنقل.
ولكن
يرد على هذا الاستدلال:
أوّلًا:
عدم التسليم لما ادّعي من عموم الآية والرواية؛ وذلك لوجوه: