responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 46

حدود ما وسعه إذنهم؛ إلّا ما أذنوا بالتصرّف فيه وفي حدود ما أذنوا به؛ لأنّ ثروات الأرض كلّها على ثلاثة وجوه:

الأوّل: الثروات التي بيد غير شيعتهم فعلًا.

الثاني: الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا؛ ولكن وصلت إليهم من غير شيعتهم.

الثالث: الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا، وقد وصلت إليهم من شيعة آخرين.

أمّا القسم الأوّل: فهو مغصوب منهم يرجع إليهم.

وأمّا القسم الثاني: فقد كان مغصوباً منهم فهو راجع إليهم أيضاً، وكونه في أيدي شيعتهم في الحاضر، لا يبيح لشيعتهم ولا لغيرهم التصرّف فيه؛ إلّا إذا أذنوا بذلك.

وأمّا القسم الثالث: فهو في الأصل لهم أيضاً؛ فبقاؤه في ملكيّة الشيعة المتصرّفين مرهون ببقاء الإذن.

والتحليل الوارد في هذه الرواية: ناظر إلى القسمين الأخيرين؛ لتوقّف صحّة تصرّفات شيعتهم على ذلك. فلا علاقة له بمسألة الخمس المبحوث عنها هنا أصلًا!

النقطة الرابعة

عموم آية الخمس، وهو قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ..[1]؛ فإنّ عموم الآية يشمل كلّ ما غنمه المسلمون من غير فرق بين" ما يُنقل" و" ما لا يُنقل". ويضاف إلى عموم آية الخمس ويؤكّده: عموم روايات وجوب الخمس في الغنائم؛ لشمول الغنائم فيها لكلّ ما يقع بأيدي المسلمين بسبب الحرب؛ وان كان ممّا لا يُنقل.

ولكن يرد على هذا الاستدلال:

أوّلًا: عدم التسليم لما ادّعي من عموم الآية والرواية؛ وذلك لوجوه:


[1] . سورة الأنفال: 41.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست