الفرض.
فالاجتزاء بالتخميس يختص بصورة الجهل بالمقدار ويراعى بعدم الانكشاف، فإذا تبين
الأمر وعلم بمقدار الحرام انقلب الموضوع وتبيّن كونه خارجاً عن شمول أدلّة
التخميس[1].
الوجه
الثالث: الاجتزاء بالتخميس في صورة انكشاف كون الحرام أقل من الخمس، ووجوب
خمس آخر في صورة انكشاف كون الحرام أزيد من الخمس. وهو ما اختاره سيدنا الأُستاذ
الخوئيّ (قدس سره).
ووجهه:
أمّا في صورة كون الحرام أقل من الخمس، فاطلاق أدلّة خمس المختلط بالحرام الشاملة
لصورة انكشاف زيادة الخمس عن الحرام وهي تقتضي صحّة التخميس وعدم وجوب استرداد
الزائد، بعد وضوح أن الزائد لم يكن عبثاً، بل بازاء حلّية التصرف في الباقي.
والأمر بالتخميس هنا أمر واقعي فهو يختلف عما إذا تخيّل وجوب التخميس فخمّس ماله
ثمّ تبيّن عدم وجوب الخمس فيه فله حينئذ أن يسترجع ماله، بخلاف ما نحن فيه.
وأمّا
في صورة كون الحرام أزيد من الخمس، فبعد تبيّن الزيادة يصبح الباقي بعد التخميس
مصداقاً جديداً للمال المختلط بالحرام، وموضوعاً جديداً لأدلّة وجوب التخميس فلابد
أن يخمّس المال من جديد ليحلّ له ما بقي من المال بعد التخميس[2].
ويرد
عليه:- مع مناقضته في صورة زيادة الخمس على الحرام لما أورده على الوجه
الثاني من عدم شمول إطلاق أدلّة التخميس بالاختلاط لصورة معلومية المقدار- أنّ
تعلق خُمسين بمال واحد بسبب واحد- على تقدير زيادة الحرام على الخمس- خلاف ظاهر
الأدلة ومسلّمات الفقه، فلا مجال للمصير إليه.