responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 311

والصحيح في رأينا أن يقال: أنّ ظاهر أدلّة المختلط بالحرام كرواية السكوني التي جاء فيها:" ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ" أن موضوع وجوب الخمس فيها هو مجهول المقدار غير المتميّز، فإذا تبيّن بعد التخميس مقدار الحرام تبيّن عدم انطباق موضوع أدلّة تخميس المختلط على المورد، فيكون خارجاً عن عنوان المختلط الذي يجب فيه الخمس وداخلًا تحت عنوان المجهول المالك الذي يجب فيه العمل بما يقرّره ولي الأمر من التصدّق به أو غيره.

وحينئذ فإن كان المال الحرام أقل من الخمس فله استرجاع الزائد، أمّا مقدار الحرام فهو من مجهول المالك، فإن كان قد دفع الخمس إلى ولي الأمر فقد عمل بوظيفته في مجهول المالك ولا شي‌ء عليه، وإن كان قد تولّى صرف سهم السادة فيهم بنفسه كان له استرجاع ما دفعه إلى السادة بظنّ استحقاقهم له خمساً، ثمّ تسليمه إلى وليّ الأمر ليرى فيه رأيه، أو استيذان الإمام في إبقاء المال عند السادة وجعله لهم من باب مصرف مجهول المالك. هذا إذا كانت عين المال باقية وإن كانت تالفة فلا ضمان على السادة، وعلى الدافع للخمس التراضي مع وليّ الأمر أو التصالح معه في ذلك أو دفع ما يساوي ذلك إلى وليّ الأمر عملًا بمقتضى الضمان.

وإن كان المال الحرام أكثر من الخمس كان عليه دفع الزائد على الخمس من مال الحرام إلى ولي الأمر من باب مجهول المالك او استيذانه في صرفه لمن يراه، وأمّا مقدار الخمس فإن كان قد دفعه إلى ولي الأمر فقد عمل بوظيفته في مجهول المالك، فإنّ الدفع قد وقع في محلّه، وإن كان قد صرف سهم السادة فيهم بنفسه، ضمن المال إن كان تالفاً فعليه أن يدفع لولي الأمر ما يساوي ذلك عملًا بوظيفته في ما يجهل مالكه أو أن يسترضي ولي الأمر أو يستأذنه في ابقائه في يد السادة من باب مصرف مجهول المالك، وإن كانت عين المال باقية كان له استرجاع ما دفعه إليهم بعنوان سهم السادة وتسليمه إلى ولي الأمر او استيذانه في ابقاء المال عندهم وتمليكه لهم، فإن أذن بذلك فهو وإلّا استرجعه وسلّمه إلى ولي الأمر.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست