responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 309

الفَرْعُ الثَّامِن‌

إذا علم بعد التخميس بأنّ الحرام أقل من الخمس أو أزيد منه، ففيه وجوه وأقوال:

الوجه الأوّل: وجوب التصدّق بالجميع فيسترجع الخمس ثمّ يتصدّق بتمام الحرام لأهل الصدقة. وقد حكاه الجواهر عن البيان، ووجهه دعوى عدم شمول اطلاقات أدلّة المختلط لما يعلم فيه مقدار الحرام من جهة، فتشمله أدلّة التصدّق بمجهول المالك، ولأنّ الصدقة حرام على بني هاشم من جهة أُخرى، فلابد من استرجاع الخمس وإيصاله لأهل الصدقة.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّه لا وجه يمنع إطلاقات أدلّة المختلط عن الشمول، فهي شاملة بإطلاقها لما يعلم زيادته أو نقصانه عن الخمس.

وثانياً: أن لا دليل على حرمة مطلق الصدقة على بني هاشم، بل الحرمة مختصّة بالزكاة.

الوجه الثاني: الاجتزاء بالخمس المذكور؛ لإطلاقات أدلّة الخمس- كما أشرنا- ولأنّ الحكم هنا حكم واقعيّ ثانويّ غير معلّق على عدم انكشاف الخلاف. وقد اختاره جماعة منهم السيّد صاحب المستمسك‌[1].

وأورد عليه‌ سيدنا الأُستاذ الخوئيّ بأنّ موضوع أدلّة التخميس ما لا يدرى فيه الحلال من الحرام فلا تشمل ما نحن فيه، لمعلوميّة مقدار الحرام هنا حسب‌


[1] . المستمسك، 502: 9.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست