responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 218

بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعةً حلالًا .."[1] إلى آخر الحديث. وهي صريحة الدلالة على مالكيّة من يجب عليه الخمس لما بقي منه بعد التخميس.

وعلى أيّ حال، فلا كلام في دلالة أدلّة وجوب الخمس في الكنز أو مطلقاً على مالكيّة واجد الكنز للكنز؛ فلا مجال للتمسّك بالأصل. هذا من الدليل الأوّل وهو الأصل.

أمّا القاعدة- أي" قاعدة احترام المال"-: فهي محكومة بما دلّ على أنّ مالك الكنز يملكه، مع أنّ الكلام- كما سوف يتبيّن- إنمّا هو في الكنز الذي انقطعت علاقة الملكيّة فيه بينه وبين مالكه، حتى أنّ العرف يعدّونه مالًا من غير مالك، ولا شكّ في انصراف أدلّة حرمة المال عن مثل هذا المورد، فلا تصل النوبة إلى الحكومة أو التخصيص.

أمّا موثقة محمّد بن قيس: فإن سُلّم شمولها للكنز القديم؛ فإنّ عمومها مخصوص بما دلّ على ملكيّة واجد الكنز للكنز من غير تعريف.

وأمّا موثقة إسحاق بن عمار: فهي واردة في الكنز الجديد الذي يحتمل تملّك أهل‌المنزل له، ولذلك وجب تعريفهم به، فهي خارجة عن محلّ البحث، وهو الكنز القديم.

وتحقيق الحال في الموضوع هو أنّ الكنز الذي يجده الواجد على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل‌

الكنز القديم، وضابطه أن تنقطع العلاقة بين المال ومالكه عرفاً ثبوتاً، أو ثبوتاً وإثباتاً. والمقصود" انقطاع العلاقة ثبوتاً": أن يعتبره العرف مالًا من غير مالك. والمقصود" انقطاع العلاقة إثباتاً": أن لا يُؤمل في العثور على مالكه بحسب العادة


[1] . المصدر السابق، الباب 1، الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست