responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 219

العرفيّة؛ وإن لم يعتبره العرف مالًا من غير مالك؛ كالمال الذي له مالك مجهول لاسبيل في العادة العرفيّة للتعرّف عليه.

وحينئذٍ: إن كان الكنز قديماً مقطوع العلاقة بمالكه ثبوتاً؛ ملكه الواجد، وعليه التخميس- سواءً كان الكنز في دار الإسلام أو غيره، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن-. ويدلّ على ذلك كلّ روايات وجوب الخمس في الكنز وغيرها ممّا أشرنا إليه، وهو مقتضى القاعدة أيضاً؛ لأنّه مال لا مالك له فيملكه من يحوزه كسائر المباحات.

وممّا يدلّ عليه أيضاً: بعض روايات اللّقطة؛ فإنّها وإن لم ترد في الكنز، لكنّها مشتركة المناط مع ما نحن فيه- وهو انقطاع صلة المال بمالكه ثبوتاً- من قبيل: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال:" من أصاب مالًا أوبعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت؛ فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنمّا هي مثل الشي‌ء المباح"[1]. تدلّ الرواية على أنّ الاعراض عن المال يوجب انقطاع صلة المالك بالمال، ويترتّب عليه حيئنذٍ حكم الشي‌ء المباح- كما صرّحت به الرواية- فيملكه من استولى عليه وأحياه.

وممّا يدل على ذلك أيضاً: ما ورد في أموال السفينة التي غرقت في البحر، كالتي رواها السكونيّ عن أبي عبدالله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع)، قال:" وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه النّاس وتركه صاحبه فهو لهم"[2].


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 13، الحديث 2.

[2] . نقس المصدر الباب 11، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست