responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 217

من الثروات والخيرات- ومنها الكنوز-، فقد دلّت الرواية بعمومها على ملكيّة واجد الكنز للكنز إذا كان من أتباع آل محمّد (عليهم السلام) وشيعتهم.

ومن ذلك: ما رواه في الوسائل عن ابن طاووس في كتابه" الطرف": بإسناده عن عيسى بن المستفاد، عن الكاظم (ع)، عن أبيه (ع)، عن رسول الله (ص)، قال- في حديث له مع أبي ذر وسلمان والمقداد-:" وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من النّاس .."[1] إلى آخر الحديث، إذ يدلّ على أنّ ما وجب فيه الخمس من الكنوز والمعادن وغيرها إنمّا يجب فيها الخمس بعد تملّكها، وذلك يكون سبباً لانبثاق دلالة التزاميّة في كلّ ما دلّ على وجوب خمس الكنز على واجده على تملّكه للكنز، مثل ما روي من أنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام- ومنها- ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به .."[2] إلى آخر الحديث، وكذا غيرها ممّا يدلّ على وجوب الخمس في الكنز وغيره.

ومن ذلك: ما روي من قصّة الحارث الأزديّ الذي اشترى ركازاً في عهد أميرالمؤمنين (ع)، فقال أمير المؤمنين لصاحب الركاز:" أدّ خمس ما أخذت؛ فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شي‌ء؛ لأنّه إنمّا أخذ ثمن غنمه"[3]، فإنّه يدلّ بمقتضى إمضاء أمير المؤمنين للمعاملة على تملّك بائع الركاز للركاز قبل بيعه ووجوب الخمس عليه دون المشتري.

ومن ذلك: ما رواه في الوسائل عن" بصائر الدرجات" عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال:" قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثمّ قال: والله لقد يسّر الله على المؤمنين أرزاقهم‌


[1] . المصدر السابق، الحديث 21.

[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 3 و 4.

[3] . المصدر السابق، الباب 6، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست