responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 216

ولكن قد يقال: إنّ الرواية لا ظهور لها في ما ادُّعي، بل هي واردة في المال غير المكنوز الذي ينطبق عليه عنوان اللقطة من غير ترديد، فلا علاقة للرواية بما نحن فيه.

فالأولى الاستدلال لهذا المسلك بموثّقة إسحاق بن عمّار، قال:" سألت أباإبراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة؛ كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها"[1]، فإنّ الرواية واردة في خصوص المال المدفون- وهو الكنز المبحوث عنه-، وقد أمر الإمام واجده- بحسب ما في الرواية- أن يعرّفه لأهل المنزل، ولم يأمره بالتخميس! ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع: كون الدراهم من الدراهم الإسلامية التي كان يحتمل كونها ملكاً لأهل ذلك المنزل.

هذا، ولكن‌ يرد على جميع ما ذُكر ممّا يمكن الاستدلال به لاختصاص الكنز الواجب فيه الخمس بكنز دار الحرب أو ما لا يكون عليه أثر الإسلام، ما يلي:

أمّا الأصل: فلا مجال للاستدلال به بعد إطلاق ما دلّ على أنّ واجد الكنز يملكه، وهو كثير:

فمن ذلك: كلّ ما دلّ على وجوب الخمس في الكنز؛ لدلالته الإلتزامية على مالكيّة من يجب عليه الخمس للكنز.

ومن ذلك: ما رواه الشيخ بإسناد صحيح في حديث أبي سيار مسمع بن عبدالملك قال:" قلت لأبي عبدالله .."، إلى أن قال:" فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك، وحلّلناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك .."[2] إلى آخر الحديث. فإنّه يشمل كلّ ما في الأرض‌


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 5، الحديث 3.

[2] . الوسائل، أبواب الانفال، باب 4، حديث 12.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست