responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 215

المَطلَبُ الثَّاني‌

هل يختصّ وجوب الخمس بالكنز الموجود في دار الحرب أو في دار الإسلام بشرط عدم أثر الإسلام عليه؟ أو يشمل ما وجد منه في دار الإسلام؛ وإن وجد عليه أثر الإسلام؟

ذهب جماعة كالمحقّق والعلامّة إلى الأوّل، وذهب آخرون- ومنهم صاحب المدارك- إلى الثاني. وقد استدلّ للأوّل بما يلي:

أوّلًا: الأصل، بدعوى أنّ الكنز الذي يجده الواجد في دار الإسلام- وعليه أثر الإسلام- يُشكّ في تملّك الواجد له بمجرّد حيازته، ومقتضى الاستصحاب: عدم ملكه من غير تعريف.

ثانياً: مقتضى القاعدة حرمة المال الذي جرت عليه يد الملك من غير إذن مالكه، وعدم ترتيب الأثر على سبب الملك الجديد إلّا برضا المالك الأوّل، وهو مفقود حسب الفرض.

ثالثاً: موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع)، قال:" قضى عليّ (ع) في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها؛ وإلّا تمتّع بها"[1].

بدعوى أنّ الظاهر بقرينة" الخربة": أنّ الورق في الرواية يراد به المدفون، كما أنّ الظاهر أنّ المراد به ما عليه أثر الإسلام، لمناسبة وجوب التعريف، فقد أمر الإمام- بحسب الرواية- واجد الكنز أن يعرّفه، فهو لقطة، وليس ذلك إلّا لكونه في دار الإسلام، وأنّ عليه أثر الإسلام.


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 5، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست