responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 207

النقطة الثالثة: في الخصوصيّات المعتبرة في مفهوم" الكنز"

وبعد ما ذكرناه في الأمرين السابقين، ينبغي الآن أن نبحث عن الخصوصيّات المعتبرة في مفهوم الكنز الذي يجب فيه الخمس.

وفيها جهات من البحث:

البحث الأوّل: هل يعتبر في الكنز أن يكون مالًا مدخوراً بالقصد والعمد؟ أم أنّه يشمل كلّ مال مدفون بقصد أو غير قصد؟

ذهب الشهيد الثاني في" المسالك" و" الروضة" إلى اعتبار قيد القصد في مفهوم الكنز، قال في" الروضة البهية" في تعريف الكنز:" وهو المال المدخور تحت الأرض قصداً في دار الحرب مطلقاً، أو دار الإسلام ولا أثر عليه"[1] وقال السيد الخوئيّ:" ربّما ينسب هذا القول إلى كلّ من فسّر الكنز بالمال المدخور تحت الأرض بدعوى أنّ القصد والإرادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق"[2].

لكن لا شاهد في كلام أهل اللغة- على ما اتّضح في ما عرضنا منه- ولا في العرف اللغويّ العامّ على اعتبار قيد القصد في مفهوم الكنز، فلا وجه لما ذكره الشهيد الثاني من اعتبار قيد القصد في مفهوم الكنز.

ثمّ إنّ هذا القيد لو سلّم اعتباره؛ فإنمّا يختصّ به مفهوم الكنز، وقد سبقت الإشارة إلى أنّ الدلالة على وجوب الخمس في الكنز لا تنحصر في ما استعملت فيه كلمة الكنز، بل دلّ على ذلك ما ورد فيه التعبير بالركاز الشامل للكنز والمعدن، ولا شكّ في شمول الركاز لكلّ مال مركوز في الأرض سواء اركز فيها بقصد او بغير قصد.

البحث الثاني: هل يُعتبر في الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض؟ أم يشمل الكنز كلّ مال مدخور؛ وإن كان مدخوراً في جذع شجرة أو حائط؟


[1] . الروضة البهية 370: 1، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[2] . مستند العروة الوثقى( كتاب الخمس): 75.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست