الفريقين من
اختلاف مصرف الزكاة عن مصرف الخمس، واختصاص الخمس بمصرف معيّن أشارت إليه الآية الكريمة.
ومهما
يكن من أمر فقد تبيّن ممّا أوردناه من الأحاديث من مصادر الفريقين: اتّفاق فقهاء
المسلمين وعلمائهم على وجوب الخمس في الكنز (أي: المال المدفون القديم).
النقطة
الثانية: في تحديد الموضوع
وهو
الكنز الذي يجب الخمس فيه. وينبغي قبل الدخول في البحث عن تحديد الموضوع عرض كلام
بعض اللغويين، وتحديد مفهوم الكنز عند أهل اللغة، فنقول:
قال
في" المصباح المنير":" كنزت المال كنزاً، من باب ضرب: جمعته
وادّخرته .."، ثمّ قال:" والكنز: المال المدفون"[1]،
وقال الزبيديّ في" تاج العروس":" الكنز: المال المدفون تحت الأرض
.."، إلى أن قال:" وقيل: الكنز اسم للمال إذا أُحرز في وعاء"[2]،
وقال الراغب:" الكنز: جعل المال بعضه على بعض وحفظه"[3].
والملاحظ
في عبائر اللغويين في شرح معنى" الكنز": اتّفاقهم على اعتبار ثلاثة
عناصر في مفهوم الكنز:" المال"،" الجمع"،" الحفظ".
ويبدو أنّ المفهوم اللغويّ للكنز يقوم على أساس هذه العناصر الثلاثة، وأنّ سائر
الخصوصيّات- مثل: كونه" تحت الأرض"، أو" في وعاء"، أو غير
ذلك- ليست ممّا يتقوّم به مفهوم الكنز لدى اللغويّين.