responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 206

الفريقين من اختلاف مصرف الزكاة عن مصرف الخمس، واختصاص الخمس بمصرف معيّن أشارت إليه الآية الكريمة.

ومهما يكن من أمر فقد تبيّن ممّا أوردناه من الأحاديث من مصادر الفريقين: اتّفاق فقهاء المسلمين وعلمائهم على وجوب الخمس في الكنز (أي: المال المدفون القديم).

النقطة الثانية: في تحديد الموضوع‌

وهو الكنز الذي يجب الخمس فيه. وينبغي قبل الدخول في البحث عن تحديد الموضوع عرض كلام بعض اللغويين، وتحديد مفهوم الكنز عند أهل اللغة، فنقول:

قال في" المصباح المنير":" كنزت المال كنزاً، من باب ضرب: جمعته وادّخرته .."، ثمّ قال:" والكنز: المال المدفون"[1]، وقال الزبيديّ في" تاج العروس":" الكنز: المال المدفون تحت الأرض .."، إلى أن قال:" وقيل: الكنز اسم للمال إذا أُحرز في وعاء"[2]، وقال الراغب:" الكنز: جعل المال بعضه على بعض وحفظه"[3].

والملاحظ في عبائر اللغويين في شرح معنى" الكنز": اتّفاقهم على اعتبار ثلاثة عناصر في مفهوم الكنز:" المال"،" الجمع"،" الحفظ". ويبدو أنّ المفهوم اللغويّ للكنز يقوم على أساس هذه العناصر الثلاثة، وأنّ سائر الخصوصيّات- مثل: كونه" تحت الأرض"، أو" في وعاء"، أو غير ذلك- ليست ممّا يتقوّم به مفهوم الكنز لدى اللغويّين.


[1] . المصباح المنير: 744.

[2] . تاج العروس 304: 15.

[3] . المفردات: 442.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست