responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 208

لا دليل على اعتبار الدفن في الأرض في مفهوم الكنز، فإنّ كثيراً من اللغويّين لم يشترط ذلك في تعريف الكنز. والظاهر ممّن عبّر في تعريفه للكنز بكونه" المال المدفون تحت الأرض" أنّه لم يرد من ذلك التقييد بخصوص" الدفن تحت الأرض"، بل ذكر ذلك من باب الغالب، أو من باب كونه مصداقاً بارزاً للحفظ في الزمن الطويل. فإنّ الظاهر لمن تتبّع موارد استعمال الكنز لدى العرف: اعتبار الحفظ للزمن الطويل في مفهومه.

البحث الثالث: هل يُعتبر في الكنز أن يكون في اليابسة من الأرض؟ أو يشمل الكنز الموجود في ما يعلوه الماء من الأرض؟

الظاهر: عدم اعتبار كون الكنز في خصوص اليابسة من الأرض، بل يشمل ما في بطن الأرض من قعور البحار، بل والمحفوظ في السفن الراسخة في قعر البحر وشبهها، إن عثر عليها بعد أن مضى على غرقها مئات السنين.

لكنّ الظاهر: أنه يُشترط أن يكون أصل المال المكنوز المستولى عليه ممّا جُلب من اليابسة- كالذهب والفضّة المسكوكين أو الجواهر أو ما شاكل ذلك- لانصراف لفظ الكنز عن شمول الثروات المائية المستورة في قعر البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ وإن عُثر عليها مدفونة في باطن القعر.

البحث الرابع: لا يُعتبر في مفهوم الكنز أن يكون من جنس خاصّ كالذهب أو الفضّة، بل يشمل كلّ ما يصدق عليه أنّه مال. وما ورد في كلام بعض اللغويين من تفسير الكنز بالذهب أو الفضّة، لا يعدو أن يكون بياناً لمورد الاستعمال، لا للمعنى الموضوع له، كالذي نقله الزبيديّ في" تاج العروس"، قال:" الكنز: الذهب، وقال شمر: قال العلاء بن عمرو الباهليّ: الكنز: الفضّة في قول الشاعر:

كأنّ الهبرتيّ غدا عليها

بماء الكنز ألبسه قراها[1]


[1] . تاج العروس، مادة: كنز.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست