responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 205

ثانياً: روى أبو عبيد في" الأموال" بسنده عن أبي هريرة عن النبيّ (ص)؛ قال:" في الركاز: الخمس"[1].

ثالثاً: روى أبو عبيد أيضاً: أنّ المزنيّ" سأل رسول الله (ص) عن اللّقطة توجد في الطريق العامر، أو قال: الميتاء[2]، فقال: عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلّا فهي لك، قال: يا رسول الله فما يوجد في الخرب العاديّ‌[3]؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس"[4].

ثمّ قال أبو عبيد:" وقد اختلف الناس في معنى الركاز، فقال أهل العراق: هو المعدن والمال المدفون كلاهما، وفي كلّ واحد منهما الخمس، وقال أهل الحجاز: الركاز هو المال المدفون خاصّة، وهو الذي فيه الخمس، قالوا: فأمّا المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه"[5]، ثمّ اختار أبو عبيد شمول الركاز للمعدن والمال المدفون معاً، واستدلّ لذلك بروايات وآراء لا حاجة إلى التطويل بذكرها.

رابعاً: قال الماورديّ في الأحكام السلطانيّة:" وأمّا الركاز فهو كلّ مال وجد مدفوناً من ضرب الجاهليّة في موات أو طريق سابل يكون لواجده، وعليه خمس، يصرف في مصرف الزكاة؛ لقول النبيّ (ص): وفي الركاز الخمس"[6].

لكنّ فتواه بصرف الخمس في مصرف الزكاة- مع مخالفتها لنصّ الكتاب:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[7]، والأحاديث القطعيّة- مخالفة لفتوى عامّة الفقهاء من‌


[1] . المصدر السابق: 421.

[2] . على زنة( مفعال) من الإتيان، ومعناه: الطريق المسلوكة التي يأتيها الناس ويمرون فيها

[3] . أي:( القديم)؛ نسبة إلى عاد قوم هود.

[4] . الأموال: 421.

[5] . المصدر السابق: 422.

[6] . الأحكام السلطانية: 120.

[7] . سورة الأنفال: 41.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست