ثانياً: روى أبو عبيد في" الأموال" بسنده عن
أبي هريرة عن النبيّ (ص)؛ قال:" في الركاز: الخمس"[1].
ثالثاً:
روى أبو عبيد أيضاً: أنّ المزنيّ" سأل رسول الله (ص) عن اللّقطة توجد في
الطريق العامر، أو قال: الميتاء[2]، فقال:
عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلّا فهي لك، قال: يا رسول الله فما يوجد في الخرب
العاديّ[3]؟ قال: فيه
وفي الركاز الخمس"[4].
ثمّ
قال أبو عبيد:" وقد اختلف الناس في معنى الركاز، فقال أهل العراق: هو المعدن
والمال المدفون كلاهما، وفي كلّ واحد منهما الخمس، وقال أهل الحجاز: الركاز هو
المال المدفون خاصّة، وهو الذي فيه الخمس، قالوا: فأمّا المعدن فليس بركاز ولا خمس
فيه"[5]، ثمّ
اختار أبو عبيد شمول الركاز للمعدن والمال المدفون معاً، واستدلّ لذلك بروايات
وآراء لا حاجة إلى التطويل بذكرها.
رابعاً:
قال الماورديّ في الأحكام السلطانيّة:" وأمّا الركاز فهو كلّ مال وجد مدفوناً
من ضرب الجاهليّة في موات أو طريق سابل يكون لواجده، وعليه خمس، يصرف في مصرف
الزكاة؛ لقول النبيّ (ص): وفي الركاز الخمس"[6].
لكنّ
فتواه بصرف الخمس في مصرف الزكاة- مع مخالفتها لنصّ الكتاب: