لا
فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه: في أرض" مملوكة بالملك الخاصّ"،
أو:" مملوكة بالملك العامّ"؛" أراضي الأنفال" التي هي ملك
للإمام، أو:" أراضي الخراج" التي هي ملك للمسلمين.
وللمسألة
صور كثيرة؛ أهمّها:
أوّلًا: أن
يكون المعدن في ملك خاصّ، ويكون المستخرج مالك الأرض.
ثانياً: أن
يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غير المالك؛ ولكنّه أجير له.
ثالثاً: أن
يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غاصباً.
رابعاً: أن
يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج قد استخرج المعدن بإذن الإمام.
خامساً: أن
يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج غير مأذون في الاستخراج.
سادساً: أن
يكون في أرض مجهولة المالك، والمستخرج متصرّف فيها وفي المعدن بغير إذن الإمام.
وللمسألة
صور اخرى لا حاجة لذكرها.
ونبيّن
حكم الصور كلّها ضمن البحث الآتي:
الحقّ
أنّ المعدن ليس تابعاً للأرض في الملكيّة، بل يمُلك تبعاً لحصول سبب الملكيّة له
بصورة مستقلّة، فلا يكفي في تملّك المعدن: تملّك الأرض المتضمّنة له بالسبب
المملّك لها.