responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 109

المَسْألةُ الثّانِيَة

لا فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه: في أرض" مملوكة بالملك الخاصّ"، أو:" مملوكة بالملك العامّ"؛" أراضي الأنفال" التي هي ملك للإمام، أو:" أراضي الخراج" التي هي ملك للمسلمين.

وللمسألة صور كثيرة؛ أهمّها:

أوّلًا: أن يكون المعدن في ملك خاصّ، ويكون المستخرج مالك الأرض.

ثانياً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غير المالك؛ ولكنّه أجير له.

ثالثاً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غاصباً.

رابعاً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج قد استخرج المعدن بإذن الإمام.

خامساً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج غير مأذون في الاستخراج.

سادساً: أن يكون في أرض مجهولة المالك، والمستخرج متصرّف فيها وفي المعدن بغير إذن الإمام.

وللمسألة صور اخرى لا حاجة لذكرها.

ونبيّن حكم الصور كلّها ضمن البحث الآتي:

الحقّ أنّ المعدن ليس تابعاً للأرض في الملكيّة، بل يمُلك تبعاً لحصول سبب الملكيّة له بصورة مستقلّة، فلا يكفي في تملّك المعدن: تملّك الأرض المتضمّنة له بالسبب المملّك لها.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست