الشكّ في
بقاء المورد تحت عموم العامّ، أو دخوله تحت عنوان المستثنى- وهو الفائدة المكتسبة-
وخروجه عن العموم. فيكون من موارد إجمال المخصّص- وإن كان إجماله بسبب خارجيّ-
ودورانه بين الأقلّ والأكثر، ومقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقّن وهو
الأقلّ؛ فيبقى غيره تحت عموم العامّ، وتكون النتيجة: عدم استثناء المؤونة في ما
شكّ في كونه من المعدن، ووجوب الخمس في كلّ ما افيد منه، كالمعدن المتيقّن كونه
معدناً؛ على خلاف ما انتهى إليه السيّد الخوئيّ في بيانه لمقتضى الأصل.