responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 108

الشكّ في بقاء المورد تحت عموم العامّ، أو دخوله تحت عنوان المستثنى- وهو الفائدة المكتسبة- وخروجه عن العموم. فيكون من موارد إجمال المخصّص- وإن كان إجماله بسبب خارجيّ- ودورانه بين الأقلّ والأكثر، ومقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الأقلّ؛ فيبقى غيره تحت عموم العامّ، وتكون النتيجة: عدم استثناء المؤونة في ما شكّ في كونه من المعدن، ووجوب الخمس في كلّ ما افيد منه، كالمعدن المتيقّن كونه معدناً؛ على خلاف ما انتهى إليه السيّد الخوئيّ في بيانه لمقتضى الأصل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست