إنّ
المستفاد من هذه العبارة الفخمة: هو الشهادة على اعتبار جميع روايات هؤلاء الجماعة
حتّى رواياتهم المرسلة، و الى ذلك ذهبت عدّة غفيرة من علماء الطائفة منهم الشيخ
نفسه في كتابيه «التهذيب و الاستبصار»، حيث عمل بمراسيلهم و احتجّ بها في طيّ سيرة
الفقهي، و اليك بعض موارده:
1-
ورد في مقدار الكرّ بالوزن- و هو ألف و مائتا رطل- مرسل ابن أبي عمير[1]،
و على طبقه أفتى جمع كثير من الأصحاب، منهم: شيخهم في كتابي النهاية[2]
و المبسوط[3] بحمل الرطل
فيه على العراقيّ ببيان ذكره في الاستبصار.[4]
و جعله الصدوق من دين الإمامية.[5]
قال
الشيخ الحرّ (رحمه الله) في الوسائل: قال المحقّق في المعتبر: و على هذا عمل
الأصحاب، و لا أعرف منهم رادّا لها.[6] انتهى.
و
صحيحة محمد بن مسلم و إن كان ورد فيها: و الكرّ ستمائة رطل[7]
و طبّقت على مفاد المرسل بحمل الرطل فيها على ضعف الرطل العراقيّ إلّا أنّ ابن أبي
عمير أيضا رواها مرسلة عن عبد اللّه بن المغيرة[8]،
مرفوعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و على كلّ فالمرسل مورد العمل، و في الحكم
المذكور هو المعول.
[1] . و هذا نصّه: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا
رطل». الوسائل: ج 1/ 11 من أبواب الماء المطلق.