responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 34

شمول الكبرى لمراسيل هؤلاء الأمر الخامس‌

إنّ المستفاد من هذه العبارة الفخمة: هو الشهادة على اعتبار جميع روايات هؤلاء الجماعة حتّى رواياتهم المرسلة، و الى ذلك ذهبت عدّة غفيرة من علماء الطائفة منهم الشيخ نفسه في كتابيه «التهذيب و الاستبصار»، حيث عمل بمراسيلهم و احتجّ بها في طيّ سيرة الفقهي، و اليك بعض موارده:

1- ورد في مقدار الكرّ بالوزن- و هو ألف و مائتا رطل- مرسل ابن أبي عمير[1]، و على طبقه أفتى جمع كثير من الأصحاب، منهم: شيخهم في كتابي النهاية[2] و المبسوط[3] بحمل الرطل فيه على العراقيّ ببيان ذكره في الاستبصار.[4] و جعله الصدوق من دين الإمامية.[5]

قال الشيخ الحرّ (رحمه الله) في الوسائل: قال المحقّق في المعتبر: و على هذا عمل الأصحاب، و لا أعرف منهم رادّا لها.[6] انتهى.

و صحيحة محمد بن مسلم و إن كان ورد فيها: و الكرّ ستمائة رطل‌[7] و طبّقت على مفاد المرسل بحمل الرطل فيها على ضعف الرطل العراقيّ إلّا أنّ ابن أبي عمير أيضا رواها مرسلة عن عبد اللّه بن المغيرة[8]، مرفوعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و على كلّ فالمرسل مورد العمل، و في الحكم المذكور هو المعول.


[1] . و هذا نصّه: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ألف و مائتا رطل». الوسائل: ج 1/ 11 من أبواب الماء المطلق.

[2] . طبع بيروت ص 3.

[3] . ج 1 ص 6 طبع إيران 1387 ه في المطبعة الحيدرية.

[4] . ج 1 ص 11 ط النجف.

[5] . مفتاح الكرامة: ج 1 ص 69.

[6] . الوسائل: ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المطلق.

[7] . نفس المصدر الحديث 3.

[8] . نفس المصدر الحديث 2.

اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست