2-
و قد ذهب في المبسوط الى استثناء القرشيّة عن بلوغ المرأة الى حدّ يأسها و هو
الخمسون سنة، و خصّصها بأنّها ترى دم الحيض الى ستّين سنة، و هو المنسوب الى
المشهور، بل الى الأصحاب[1]. و دليل
الاستثناء عندهم منحصر- طبعا- في مرسل ابن أبي عمير[2]
منضمّا الى خبر آخر من قبيل مرسلة المبسوط.[3]
3-
و أفتى في النهاية[4] بجواز أكل
الخبز المتّخذ من عجين عجن بالماء المتنجّس؛ لأنّ النار قد طهّرته. و على طبق
الحكم بالطهارة ورد مرسل لابن أبي عمير رواه في الاستبصار[5]،
فلمّا رأى أنّ هناك خبرين آخرين ثانيهما مرسل لابن أبي عمير أيضا دلّا على خلاف ما
دلّ عليه المرسل الأول- حيث إنّه دلّ على جواز أكل ذلك الخبز، فإذا جاز أكله جاز
بيعه من كلّ شخص. و أمّا الخبران: فالأول منهما دلّ على بيعه ممّن يستحلّ الميتة.[6]
و ثانيهما دلّ على دفنه و عدم بيعه مطلقا[7]-
صار في مقام تأويلهما بتأويلين؛ كي تتمّ الحجّة على طبق فتواه بالطهارة في كتابه
النهاية:
التأويل
الأول: إمكان حمل مفادهما على الاستحباب.
التأويل
الثاني: احتمال أنّ المراد من الماء المتنجّس فيهما: هو الماء المتغيّر بأحد
الأوصاف الثلاثة، و المقصود: أنّ هذه الأخبار الثلاثة قد أخذت دورها الاصوليّ
العلاجيّ في عمليّة فقاهة الشيخ (رحمه الله) و استنباطه الطهارة منها، و لم يردّها
مع أنّ
[2] . ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال:« اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة إلّا أن تكون امرأة من
قريش». الوسائل: 2/ 31 من أبواب الحيض.
[3] . روى أنّها ترى دم الحيض الى ستين سنة، المبسوط: ج
1 ص 42 من طبعة إيران( 1387 ه).
[5] . طبعة النجف( 1375 ه): عن محمد ابن أبي عمير، عمّن
رواه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت
فيه ميتة قال:« لا بأس، أكلت النار ما فيه».
[6] . عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا- و ما أحسبه إلّا
حفص ابن البختري- قال: قيل لأبي عبد اللّه- عليه السلام- في العجين يعجن من الماء
النجس كيف يصنع به؟ قال:« يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة».
[7] . عنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال:« يدفن و لا يباع».