responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 35

تطبيقات على مراسيل ابن أبي عمير

2- و قد ذهب في المبسوط الى استثناء القرشيّة عن بلوغ المرأة الى حدّ يأسها و هو الخمسون سنة، و خصّصها بأنّها ترى دم الحيض الى ستّين سنة، و هو المنسوب الى المشهور، بل الى الأصحاب‌[1]. و دليل الاستثناء عندهم منحصر- طبعا- في مرسل ابن أبي عمير[2] منضمّا الى خبر آخر من قبيل مرسلة المبسوط.[3]

3- و أفتى في النهاية[4] بجواز أكل الخبز المتّخذ من عجين عجن بالماء المتنجّس؛ لأنّ النار قد طهّرته. و على طبق الحكم بالطهارة ورد مرسل لابن أبي عمير رواه في الاستبصار[5]، فلمّا رأى أنّ هناك خبرين آخرين ثانيهما مرسل لابن أبي عمير أيضا دلّا على خلاف ما دلّ عليه المرسل الأول- حيث إنّه دلّ على جواز أكل ذلك الخبز، فإذا جاز أكله جاز بيعه من كلّ شخص. و أمّا الخبران: فالأول منهما دلّ على بيعه ممّن يستحلّ الميتة.[6] و ثانيهما دلّ على دفنه و عدم بيعه مطلقا[7]- صار في مقام تأويلهما بتأويلين؛ كي تتمّ الحجّة على طبق فتواه بالطهارة في كتابه النهاية:

التأويل الأول: إمكان حمل مفادهما على الاستحباب.

التأويل الثاني: احتمال أنّ المراد من الماء المتنجّس فيهما: هو الماء المتغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة، و المقصود: أنّ هذه الأخبار الثلاثة قد أخذت دورها الاصوليّ العلاجيّ في عمليّة فقاهة الشيخ (رحمه الله) و استنباطه الطهارة منها، و لم يردّها مع أنّ‌


[1] . المستمسك: ج 3 ص 153- 154 من الطبعة الثالثة.

[2] . ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش». الوسائل: 2/ 31 من أبواب الحيض.

[3] . روى أنّها ترى دم الحيض الى ستين سنة، المبسوط: ج 1 ص 42 من طبعة إيران( 1387 ه).

[4] . طبعة بيروت ص 8.

[5] . طبعة النجف( 1375 ه): عن محمد ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة قال:« لا بأس، أكلت النار ما فيه».

[6] . عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا- و ما أحسبه إلّا حفص ابن البختري- قال: قيل لأبي عبد اللّه- عليه السلام- في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال:« يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة».

[7] . عنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:« يدفن و لا يباع».

اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست