responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 72

والنتيجة: هذا التوثيق غير تام.

- الإجماع على وثاقة شخص:

فهو إما محصل وإما منقول.

اما المحصل فلا شك في حجيته، لا لأن الإجماع حجة (وإن كان كذلك أحياناً كما بيّنا في مباحث علم الأصول)، بل لأنه اتفاق على التوثيق ولا شك في شموله للأقدمين، الذين قلنا باعتبار توثيق واحد منهم، فكيف إذا كانوا كثيرين.

وأما المنقول فهو إما من القدماء أو من المتأخرين.

أما من القدماء فهو معتبر لأننا قلنا في مبحث حجية الإجماع في علم الأصول أن الإجماع المنقول حجة في خصوص السبب لا المسبب، أي في الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لا المنكشف وهو رأي المعصوم (ع). فإن السبب وهو توثيق مجموعة من العلماء ومنهم الأقدمون أو بعضهم – بحسب النظر في كيفية حجية الإجماع- هذا السبب قد نُقل بواسطة ثقة فيكون ثابتا اعتبارا، وبالتالي يكون الإجماع المنقول دليلا على التوثيق.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الناقل متقدماً أو متأخراً فقد ادعى ابن طاووس الإتفاق على وثافة ابراهيم بن هاشم القمي والد صاحب التفسير،


اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست