الإتجاه الثالث: التوقف، وهو
المختار، فإذا تعارضت الأقوال من الأعلام من دون مرجّح حجة، فلا بد من التوقف وعدم
الأخذ بأي القولين لعدم الدليل.
- الفائدة
الثانية:
إذا تعارض الجرح مع التعديل:
قال
الشهيد (ره) في الدراية: " ( ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم )
على التعديل ( وإن تعدد المعدل ) وزاد على عدد الجارح، ( على ) القول ( الأصح؛ لأن
المعدل مخبر عما ظهر من حاله، والجارح ) يشتمل على زيادة الاطلاع؛ لأنه ( يخبر عن
باطن خفي على المعدل ) فإنه لا يعتبر فيه ملازمته في جميع الأحوال؛ فلعله ارتكب
الموجب للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها. ( هذا إذا أمكن الجمع ) بين الجرح
والتعديل كما ذكر. ( وإلا ) يمكن الجمع - كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت،
فقال المعدل: رأيته بعده حيا؛ أو يقذفه فيه، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما
أو ساكتا، ونحو ذلك - ( تعارضا ) ولم يمكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به
الجارح ثم، ( وطلب الترجيح ) إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط أو أورع أو أكثر
عددا، ونحو ذلك، فيعمل بالراجح