responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 144

عقلائي، فهنا نقول كذلك، أي وجود صاحب أو أكثر من الضعاف لا يضرّ بالقاعدة؟

فانه يقال: في قاعدة مشايخ الثقات يوجد عام وهو ما ذكره الشيخ الطوسي (ره) في العدّة، فَبَحَثنا عن مبرّرات للتخصيص. أما هنا فلو وجد عموم: " كل صاحب للمعصوم فهو ثقة " لاضطررنا للبحث عن مبررات عقلائية للأصحاب غير الثقات. لكن هذا العموم غير موجود لا لفظا ولا لبّا.

كون الراوي من الأصحاب:

ويظهر عدم الدلالة على التوثيق مما سبق فإن كون الشخص من جملة أصحابنا لا يعني أكثر من كونه من هذه البيئة، ولا شك أنها منقبة، لكنها لا تدل على التوثيق بوجه.

- الوكالة عن المعصوم (ع):

عدّ بعضهم الوكالة عن المعصوم (ع) أمارة على الوثاقة واستدلوا على ذلك بأمور منها:

1- قوله تعالى: " وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ " [1]


[1] سورة هود، آية 113.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست