responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 96

(مسألة 331): لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن، كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره.

(مسألة 332): لا فرق بين العاقل و المجنون، و الصغير و الكبير و المس الاختياري و الاضطراري.

(مسألة 333): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.

(مسألة 334): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم، و كذا في القطعة المبانة من الحي على الأحوط دون الخالية من العظم و دون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، المنفصل عن سائر العظام، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.

(مسألة 335): إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء إليه. و إن كان الأظهر عدم وجوبه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست