(مسألة 331): لا فرق في الماس و
الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن، كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما
تحله الحياة و عدمه و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي،
و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره.
(مسألة
332): لا فرق بين العاقل و المجنون، و الصغير و الكبير و المس الاختياري و
الاضطراري.
(مسألة
333): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط
الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة
334): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم، و كذا في
القطعة المبانة من الحي على الأحوط دون الخالية من العظم و دون العظم المجرد من
الحي، أما العظم المجرد من الميت، المنفصل عن سائر العظام، أو السن منه، فالأحوط
استحبابا الغسل بمسه.
(مسألة
335): إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة
336): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة
العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا
يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء إليه. و إن
كان الأظهر عدم وجوبه.