responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95

(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، و إلا جاز تقطيعه، و يتحرى الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، و إلا فمن أي جانب كان و أخرج، ثم يخاط بطنها، و تدفن.

(مسألة 329): إذا وجد بعض الميت، و فيه الصدر، غسل و حنط و كفن و صلي عليه و دفن، و كذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الازار و في الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، و إن وجد غير عظم الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل و حنط و لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا و لم يصل عليه، و إن لم يكن فيه عظم لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا.

(مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

المقصد السادس غسل مس الميت‌

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا و لجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، و لو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست