responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 97

المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية، و فعلية

الأول: الأغسال الزمانية،

و لها أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الغروب على الأظهر، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.

(مسألة 337): يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

و منها: غسل يوم العيدين، و وقته من الفجر إلى زوال الشمس و الأولى الإتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولى الإتيان به أول الليل و يوم عرفة و الأولى الإتيان به قبيل الظهر، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و الليلة الأولى و السابع عشرة، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق القرص في الكسوف و الخسوف.

(مسألة 338): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

و الثاني: الأغسال المكانية،

و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست