(مسألة 209): إذا شك في غسل
الجنابة بنى على عدمه، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل الالتفات إلى
ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا
لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل،
بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت و أما بعد مضيه فلا تجب إعادتها.
و إذا علم- إجمالا- بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة
210): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، و بعضها
مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة «141» فراجع.
(مسألة
211): إذا كان يعلم- إجمالا- أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن
يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، و إذا علم أن في
جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم
الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد
الثاني غسل الحيض
و
فيه فصول
الفصل
الأول [سبب الحيض]
في
سببه و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من
الموضع المعتاد، أو من غيره، و إن كان خروجه بقطنة،