responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59

و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال، و إن كان الأظهر عدمه، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.

(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و وجوب الاختبار طريقي، فلو صلت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة و مع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة على هذا الدم من طهر أو حيض فتبني على الطهارة و إن كان الجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة أحوط.

الفصل الثاني [اعتبار البلوغ في تحقق الحيض‌]

كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض، و إن علمت أنه حيض واقعا، هذا إذا أحرزت عدم إكمالها التسع و إلا يحكم ببلوغها و يجري على الدم أحكام الحيض، و كذا المرأة بعد اليأس و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور و لكن الأحوط، في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها.

(مسألة 214): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست