(مسألة
204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، و الأحوط وجوبا ضم
الوضوء إليه. نعم إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة إلى ضم الوضوء
بل هو غير مشروع هنا.
(مسألة
205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ، و لكنه إذا عدل عن
الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة
206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة في
أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان
مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل و يبقى محدثا
بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما
ارتماسا. و أما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به
واقعا، و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة
207): إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع و أتى به، و إن
كان بعد الدخول فيه فالأحوط لزوم الاعتناء و البناء على عدم الإتيان به، و أما إذا
شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة
208): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته و فساده فالأحوط الاعتناء ما دام لم
يفرغ عن الغسل بالدخول في الصلاة و نحوها و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك بعد
دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله.