responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57

جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، و الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه. نعم إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة إلى ضم الوضوء بل هو غير مشروع هنا.

(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ، و لكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل و يبقى محدثا بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا. و أما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا، و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 207): إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه فالأحوط لزوم الاعتناء و البناء على عدم الإتيان به، و أما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.

(مسألة 208): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته و فساده فالأحوط الاعتناء ما دام لم يفرغ عن الغسل بالدخول في الصلاة و نحوها و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست