جعل شيء غاية له و إن كان يجوز
الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، و يجب
إن وجبت، بناء على وجوب المقدمة، و يستحب إن استحبت بل مطلقا، سواء توقف عليه صحتها
أم كمالها.
(مسألة
164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية، و غيرهما،
و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز، و غيرهما كما لا فرق في الماس، بين
ما تحله الحياة، و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غيره تابع
للبشرة ز
(مسألة
165): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب، و إن شك في قصد
الكاتب جاز المس.
(مسألة
166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، و يستحب إذا استحبت على ما
تقدم، و قد يجب بالنذر، و شبهه، و يستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و
لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشريف، و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للكون على
الطهارة، و لغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء فيها و إن كان بنحو التأكد في
استحبابه.
(مسألة
167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز
الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة
الأخرى.
(مسألة
168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض» وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين،
و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء
الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين، و المضمضة، و
الاستنشاق، و تثليثهما، و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندها، و عند غسل
الوجه و اليدين