responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

جعل شي‌ء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، و يجب إن وجبت، بناء على وجوب المقدمة، و يستحب إن استحبت بل مطلقا، سواء توقف عليه صحتها أم كمالها.

(مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية، و غيرهما، و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز، و غيرهما كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غيره تابع للبشرة ز

(مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب، و إن شك في قصد الكاتب جاز المس.

(مسألة 166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، و يستحب إذا استحبت على ما تقدم، و قد يجب بالنذر، و شبهه، و يستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشريف، و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للكون على الطهارة، و لغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء فيها و إن كان بنحو التأكد في استحبابه.

(مسألة 167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.

(مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض» وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما، و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندها، و عند غسل الوجه و اليدين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست