responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الأحوط وجوبا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.

المبحث الرابع الغسل‌

و الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات، و الواجب لنفسه: غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول غسل الجنابة

و فيه فصول‌

الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة:

سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره، و إن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست