و الصلاة في الفترة، و لا يجب
عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الاحوط أن يجدد
الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد
الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة:
الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء
بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
(مسألة
160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم
وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
(مسألة
161): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما
أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.
الفصل
السابع
لا
يجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا
أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب،
و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
[ما
لا يجوز للمحدث مسه]
(مسألة
162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما، و لا مس اسم
الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و
الأوصياء و سيدة النساء- صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- به.
(مسألة
163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى