responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

و الصلاة في الفترة، و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة 160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

(مسألة 161): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل السابع‌

لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.

[ما لا يجوز للمحدث مسه‌]

(مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- به.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست