responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 413

و أما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الإسلام و شوكته فعلى ولي الأمر هدمها و إزالتها، و إلا فلا مانع من إقرارهم عليها، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.

(مسألة 86): المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكن على المسلمين، و عن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين، و لكن دليله غير ظاهر فإن تم الإجماع فهو، و إلا فالأمر راجع إلى ولي الأمر.

نعم، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين و عزة للذمي لم يجز.

(مسألة 87): المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها، و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة.

نعم، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.

(مسألة 88): المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز و لا يسكنوهم فيه و لكن إتمامه بالدليل مشكل.

(المهادنة)

(مسألة 89): يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين، و لا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة.

نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة و الكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

(مسألة 90): عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، و على هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة و الكثرة بيده‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست