responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 412

(مسألة 83): إذا أسلم الذمي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود و الحد و نحوهما مما ثبت على ذمته، حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا، و كذا لا ترتفع رقيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.

(مسألة 84): يكره الابتداء بالسلام على الذمي، و هو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدءوا أهل الكتاب بالتسليم، و إذا سلموا عليكم فقولوا:

و عليكم»[1]، و صحيحة ابن الحجاج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أ رأيت إن احتجت إلى طبيب و هو نصراني أسلم عليه و أدعو له؟ قال:

«نعم، إنه لا ينفعه دعاؤك»[2]، فإن مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلا أن الحاجة إنما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السلام عليه، إذ يمكن التحية له بغير لفظ السلام مما هو متعارف عنده، على أن التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنه لا مانع منه مطلقا حيث أن الدعاء لا يفيده.

و أما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الرد عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة «سلام» فقط.

(مسألة 85): لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس و البيع و الصوامع و بيوت النيران في بلاد الإسلام، و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك.

هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، و أما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها، و لكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.


[1] الوسائل: ج 8، باب 49 من أحكام العشرة، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 8، باب 53 من أحكام العشرة، الحديث 1.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست