و
لا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من
سنة إذا كانت فيه مصلحة، و أما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل
المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.
(مسألة
91): يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمرا سائغا و مشروعا كإرجاع
أسارى المسلمين و ما شاكل ذلك، و لا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء
المسلمات إلى دار الكفر و ما شابه ذلك.
(مسألة
92): إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة و تحقق إسلامهن لم يجز
إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم،
يجب إعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن.
(مسألة
93): لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع
إلى دار الكفر و يجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و
الضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
(مسألة
94): إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إليه
إن كان حيا و إلى ورثته إن كان ميتا.
و
أما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه، لأن ظاهر الآية
الكريمة هو أن رد المهر إنما هو عوض رد الزوجة بعد مطالبة الزوج إياها، و إذا ماتت
انتفى الموضوع.
كما
أنه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، على أساس أن ظاهر الآية هو أنه
لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة و إنما يجب