responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 392

إشكال بل منع، فالأقوى عدم الانعتاق، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك.

و أما النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة و كانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب، و تدل عليه صحيحة الحلبي الآتية و غيرها، و إن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية و لا رب لها، فهي من الأنفال.

(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)

(مسألة 42): المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، و إلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام عليه السلام لا ملكية المسلمين، و لكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العباس الوراق‌[1] مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن، و تكون للإمام عليه السلام بدونه، على أن رواية العباس ضعيفة.

(مسألة 43): الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى، و وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا.

(مسألة 44): لا يجوز بيع رقبتها و لا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة. نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه،


[1] الوسائل: ج 6، باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 و 16.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست