responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 391

نعم، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف فيه أثناء الحرب كالمأكولات و المشروبات و علف الدواب و ما شاكل ذلك بمقدار ما عليه السيرة عليه دون الزائد.

(مسألة 38): إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر و الخنزير و كتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما، و لا يصح تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بد من إعدامه و إفنائه. نعم، يجوز أخذ الخمر للتخليل و يكون للآخذ.

(مسألة 39): الأشياء التي كانت في بلاد الكفار و لم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصلية مثل الصيود و الأحجار الكريمة و نحو ذلك لا تدخل في الغنيمة، بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة. نعم، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة.

(مسألة 40): إذا وجد شي‌ء في دار الحرب كالخيمة و السلاح و نحوهما، و دار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة، حيث إنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم و تجري عليه أحكامها، و إن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه.

و أما النوع الثاني و هو ما يسبى كالأطفال و النساء، فإنه بعد السبي و الاسترقاق يدخل في الغنائم المنقول، و يكون حكمه حكمها، و أما حكمه قبل السبي و الاسترقاق فقد تقدم.

(مسألة 41): إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، فذهب جماعة إلى أنه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه، و هذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام و الاستيلاء، و هو لا يخلو عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست