responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 393

و قد دلت على كلا الحكمين- مضافا إلى أنهما على القاعدة- عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلتها بما عمل»[1].

و لذلك لا يصح وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر.

(مسألة 45): يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الإسلامي و بناء القناطر و ما شاكل ذلك.

(مسألة 46): يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالإحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحيا أرضا مواتا فهي له»[2] فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة و قام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت و خربت.

و على تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للإمام عليه السلام‌[3] حيث إن دلالته عليها بالاطلاق و مقدمات الحكمة،


[1] الوسائل: ج 12، باب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

[2] الوسائل: ج 17، باب 1 من إحياء الموات، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 6، باب 1 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست