(مسألة
23): إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا
إناثا لم يجز قتلهن كما مر. نعم، يملكوهن بالسبي و الاستيلاء عليهن، و كذلك الحال
في الذراري غير البالغين، و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل، و تدل على ذلك- مضافا إلى
السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين- الروايات
المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، منها معتبرة رفاعة
النخاس، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون
أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى
بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا
عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: «لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى
دار الإسلام»[1].
و
أما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا، فإن القتل حينئذ يسقط
عنهم.
و
هل عليهم بعد الإسلام من أو فداء أو الاسترقاق؟ الظاهر هو العدم، حيث إن كل ذلك
بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه.
و
أما إذا كان الأسر بعد الإثخان و الغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن
كانوا ذكورا، و حينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور: إما المن أو الفداء أو
الاسترقاق.
و
هل تسقط عنهم هذه الأحكام الثالثة إذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر
[1] الوسائل: ج 13، باب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع
الحيوان.