responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 385

عدم سقوطها بذلك، و يدل عليه قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها[1] بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.

و من الغريب أن الشيخ الطوسي (قدس سره) في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل و بين المن و الفداء و الاسترقاق، و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي (قدس سره) في تفسيره، مع أن الشيخ (قدس سره) قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.

وجه الغرابة- مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض- أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، و لنص معتبرة طلحة بن زيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان أبي يقول: إن للحرب حكمين:

إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قوله الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف‌- إلى أن قال-:

و الحكم الآخر إذا وضعت‌ الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[2].


[1] سورة محمد صلى الله عليه و آله: الآية 4.

[2] الوسائل: ج 11، باب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست