صاحبكم و أناظره، فأعطاه أدناهم
الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»[1].
نعم،
تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم، و تدل عليه معتبرة إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
«سمعت
رسول الله صلى الله عليه و آله يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) و يقول: تكلموا بما
أردتم»[2].
(مسألة
21): لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان، فإنه خيانة، و قد ورد في صحيحة جميل
المتقدمة آنفا، و في معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي صلى الله عليه و آله عن
الغلول[3] و كذا لا
تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين.
(مسألة
22): لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل و
معتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا، و كذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي
النبي صلى الله عليه و آله في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يلقى السم
في بلاد المشركين»[4].
نعم،
إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز و أما
إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به.
[1] الوسائل: ج 11، باب 20 من جهاد العدو، الحديث
1.
[2] الوسائل: ج 11، باب 53 من جهاد العدو، الحديث
1.
[3] الوسائل: ج 11، باب 15 من جهاد العدو، الحديث
3.
[4] الوسائل: ج 11، باب 16 من جهاد العدو، الحديث
1.