responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383

صاحبكم و أناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»[1].

نعم، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم، و تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:

«سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) و يقول: تكلموا بما أردتم»[2].

(مسألة 21): لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان، فإنه خيانة، و قد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، و في معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي صلى الله عليه و آله عن الغلول‌[3] و كذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين.

(مسألة 22): لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل و معتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا، و كذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي صلى الله عليه و آله في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين»[4].

نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز و أما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به.


[1] الوسائل: ج 11، باب 20 من جهاد العدو، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 11، باب 53 من جهاد العدو، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 11، باب 15 من جهاد العدو، الحديث 3.

[4] الوسائل: ج 11، باب 16 من جهاد العدو، الحديث 1.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست