(مسألة 1033): إذا برئ المريض
قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النية لم يصح صومه، و إن لم يكن عاصيا
بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.
(مسألة
1034): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة
1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، و إذا
نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع
لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه
صوم واجب.
(مسألة
1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و
الخلو من الحيض و النفاس.
(مسألة
1037): لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال- لم بجب عليه
الاتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة
1038): إذا سافر قبل الزوال، و كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار، و إلا
فالأحوط الاتمام و القضاء و إن كان لا يبعد عدم الحاجة إلى القضاء، و إن كان السفر
بعده وجب إتمام الصيام، و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الاقامة، فإن
كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان بعد الزوال، أو
تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.
(مسألة
1039): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده، و كذا في الرجوع
منه هو البلد لأحد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد
الترخص فلو أفطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.