responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280

(مسألة 1033): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النية لم يصح صومه، و إن لم يكن عاصيا بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.

(مسألة 1034): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.

(مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، و إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.

(مسألة 1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.

(مسألة 1037): لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال- لم بجب عليه الاتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.

(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال، و كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار، و إلا فالأحوط الاتمام و القضاء و إن كان لا يبعد عدم الحاجة إلى القضاء، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الاقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.

(مسألة 1039): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده، و كذا في الرجوع منه هو البلد لأحد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست