الموضوع، و إن علم في الأثناء
بطل، و لا يصح من الناسي.
[مواضع
جواز الصوم للمسافر]
(مسألة
1028): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الاقامة و المسافر سفر معصية
و نحوهما.
(مسألة
1029): لا يصح الصوم من المريض، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو
طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك
و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض،
فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
(مسألة
1030): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز
الافطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم
للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على
الصوم لغلبة العطش و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و
الامساك عن الزائد.
(مسألة
1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن لم يكن
الضرر بحد الحرام و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه
قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة
1032): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك
إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في
غير هاتين الصورتين و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا لم يجب
عليه الصوم.