responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279

الموضوع، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصح من الناسي.

[مواضع جواز الصوم للمسافر]

(مسألة 1028): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الاقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

(مسألة 1029): لا يصح الصوم من المريض، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

(مسألة 1030): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.

(مسألة 1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن لم يكن الضرر بحد الحرام و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

(مسألة 1032): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا لم يجب عليه الصوم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست