(مسألة 1040): يجوز السفر في
شهر رمضان- اختيارا- و لو للفرار من الصوم، و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو
غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث و
عشرين ليلة، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و إن فات الواجب، و
إن كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لأدائه.
(مسألة
1041): يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار على كراهة
في الجميع، و الأحوط- استحبابا- الترك و لا سيما في الجماع.
الفصل
الخامس ترخيص الإفطار
وردت
الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، إذا تعذر
عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجا و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم
بمد من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، و
الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة، إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط-
وجوبا- لذي العطاش القضاء مع التمكن، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو
يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، و عليهما
القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية- أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو
الولد، و لا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم أن
الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الافطار، بل بمعنى
عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الافطار، هذا في غير الشيخ و الشيخة،