responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم‌

و هي أمور:

الإيمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار- و لو بعد الزوال- أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.

و منها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.

و منها: أن لا يكون مسافرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:

(أحدها): الثلاثة أياما، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر.

(مسألة 1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و لا بأس بذلك في غيرها بقصد الرجاء.

(مسألة 1027): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست