responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117

الواجب و المندوب، كالصلاة في ذلك.

(مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، و إلا فلا.

(مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط- استحبابا-.

[الصلاة في النجس‌]

(مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، و الجاهل بهما عن تقصير ما لم يكن غافلا، و الأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.

(مسألة 423): لو كان جاهلا بالنجاسة، و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه.

(مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه، و الأحوط استحبابا القضاء أيضا.

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها و احتمل العروض في الأثناء فإن أمكن التطهير، أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و إن كان ضيقا فمع عدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست