إمكان النزع لبرد و نحوه و لو
لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له
غيره فلا يبعد التخيير بين إتمام الصلاة فيه أو عاريا و إن كان الإتمام فيه أحوط.
(مسألة
426): إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، و إن ذكر
بعد خروج الوقت، فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة، و في أثنائها مع
إمكان التبديل، أو التطهير، و عدمه.
(مسألة
427): إذا طهر ثوبه النجس، و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب
الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
(مسألة
428): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا
إشكال، و لا يجب عليه القضاء، و إن أمكن نزعه فلا يبعد التخيير بين إتيان الصلاة
فيه أو عاريا، و الأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.
(مسألة
429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، و
لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، و الصلاة في كل منهما.
(مسألة
430): إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم
يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما
مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر، فيختار تطهير الأكثر.
(مسألة
431): يحرم أكل النجس و شربه، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة
432): لا يجوز بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، و الكلب غير الصيود، و لا بأس ببيع
غيرها من الأعيان النجسة، و المتنجسة إذا كانت لها