responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته و لا شي‌ء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فلا يبعد التخيير بين إتمام الصلاة فيه أو عاريا و إن كان الإتمام فيه أحوط.

(مسألة 426): إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة، و في أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، و عدمه.

(مسألة 427): إذا طهر ثوبه النجس، و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.

(مسألة 428): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا إشكال، و لا يجب عليه القضاء، و إن أمكن نزعه فلا يبعد التخيير بين إتيان الصلاة فيه أو عاريا، و الأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.

(مسألة 429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، و الصلاة في كل منهما.

(مسألة 430): إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر، فيختار تطهير الأكثر.

(مسألة 431): يحرم أكل النجس و شربه، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 432): لا يجوز بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، و الكلب غير الصيود، و لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، و المتنجسة إذا كانت لها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست