responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116

أصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، و كذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، كالسمن، و العسل، و الدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظة مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء. و الحد في الغلظة و الرقة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شي‌ء بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك، فهو غليظ و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ، فهو رقيق.

(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجس الماء القليل و المضاف بملاقاته و كذا في غير ذلك على الأحوط وجوبا.

(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم و الاطمينان، و بشهادة العدلين، و بإخبار ذي اليد، بل بإخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.

(مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، و الزيت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، هذا في غير الكتابي، و أما فيه فهي محكومة بالطهارة إلا أن يحرز- و لو بالاطمينان- ملاقاتها للنجس مع الرطوبة المسرية، و كذلك ثيابهم، و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الثالث في أحكام النجاسة:

(مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة الواجبة، و المندوبة، و كذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست