أحدهما إلى الآخر بمجرد
الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، و كذا لو
كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت
في ظرف نجس لا تنجس.
(مسألة
411): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس و إن سرت رطوبة
الأرض إليه و صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا
توجب سراية النجاسة و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف
و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، و لا موجبة لتنجسها و إن
كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
(مسألة
412): يشترط في سراية النجاسة في المائعات، أن لا يكون المائع متدافعا إلى
النجاسة، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى ما اتصل به من
الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا
عما في الإبريق، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.
(مسألة
413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال،
أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، و إن كانت الرطوبة
المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع
الاتصال منه لا غير، و كذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق، و لو كان كثيرا، فإنه
إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على
الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة
414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، و إلا اختصت
بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا