responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114

(مسألة 407): العصير الزبيبي، و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.

التاسع: الفقاع: و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.

العاشر: الكافر: و هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي، و الحربي، و الذمي، و الخارجي، و الغالي، و الناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي يعني اليهود و النصارى فلا يبعد طهارته و يلحق بالكتابي المجوس.

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى و يختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، و اللواط، و الاستمناء، بل و وطئ الحائض أيضا، و أما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلك فلا يعمه الحكم.

(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، و غيرها من الحيوان الجلال طاهر، و لكن لا تجوز الصلاة فيه.

الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:

(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: لا تنتقل من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست