responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113

سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.

(مسألة 402): دم العلقة المستحيلة من النطفة، و الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.

(مسألة 403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.

(مسألة 404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

(مسألة 405): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.

السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.

الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و إن غلى و صار مائعا بالعارض- فهو طاهر لكنه حرام، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

(مسألة 406): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و الظاهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست