سائلة كدم السمك، و البرغوث، و
القمل، و نحوها فإنه طاهر.
(مسألة
401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من
غيره بنى على طهارته.
(مسألة
402): دم العلقة المستحيلة من النطفة، و الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط
وجوبا.
(مسألة
403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن
يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة
404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، و
كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك
جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
(مسألة
405): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.
السادس
و السابع: الكلب، و الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.
الثامن:
المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر
مبني على الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و إن غلى و صار مائعا بالعارض- فهو
طاهر لكنه حرام، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر
طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة
406): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن
صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و الظاهر كفاية ذهاب الثلثين بغير
النار في الحلية.