responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41

بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، و إلا صرف الباقي في وجوه البر.

(مسألة 88):

إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، و يجب عليه الاستئجار من ماله.

(مسألة 89):

إذا علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.

(مسألة 90):

لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا، و يخرج من الأصل، و إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت.

(مسألة 91):

إذا تعدد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت، و إن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الشرف، فيجوز استئجاره بالأزيد.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست