بمصارفه لزم تتميمه من أصل
التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، و إلا صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة
88):
إذا
وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستئجار
فتلف المال ضمنه، و يجب عليه الاستئجار من ماله.
(مسألة
89):
إذا
علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.
(مسألة
90):
لا
تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب
الاستئجار ثانيا، و يخرج من الأصل، و إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك
إذا كانت الأجرة مال الميت.
(مسألة
91):
إذا
تعدد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت، و إن كان
الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الشرف، فيجوز استئجاره
بالأزيد.